الشيخ محمد الجواهري

209

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )

--> من أبواب الحجر ح 1 . وكما في معتبرة عيص بن القاسم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن اليتيمة متى يُدفع إليها مالها ؟ قال : إذا علمت أنّها لا تفسد ولا تضيع . . . » الوسائل ج 18 : 410 باب 1 من أبواب الحجر ح 2 . ( 1 ) علق في الوسائل ذات الثلاثين جزءاً على قوله : ( وكتب عليه الشيء ) بقوله : استظهر المصنف زيادة : ونبت عليه الشعر ( هامش المخطوط ) الوسائل ج 18 : 412 باب من أبواب كتاب الحجر ح 5 ، وفي الوسائل ذات العشرين جزءاً جعل ضمن الرواية بين قوسين ( ونبت عليه الشعر ظ ) . الوسائل ج 13 : 143 باب 2 من أبواب كتاب الحجر ح 5 . ( 2 ) الوسائل ج 18 : 412 باب 2 من أبواب كتاب الحجر ح 5 .